پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص60

الثانية:لو زوج عبده بحرة ثم باعه قبل الدخول،

قيل: كان للمشتري الفسخ، وعلى المولى نصف المهر.

ومن الاصحاب من أنكر الامرين.

قوله: ” لو زوج عبده بحرة.الخ “.

قد تقدم (1) الكلام في هذه المسألة من جهة الفسخ، وأن ابن إدريس المنكر له.

وأما المهر فقد عرفت مما سلف أنه يلزم المولى.

ثم إن كان البيع بعد الدخول فقد استقر عليه المهر، فلا إشكال في وجوبه بأجمعه على المولى البائع.

وإن كان قبله فقد اختلف الاصحاب فيه، فذهب الشيخ (2) وجماعة (3) إلى وجوب نصفه على المولى، كما تقدم في نظيره من أنه فرقةقبل الدخول فأوجب تنصيف المهر كالطلاق.

ويزيد هنا رواية علي بن أبى حمزة عن أبى الحسن عليه السلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: ” يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين استدانه بأمر سيده ” (4).

وابن إدريس (5) أنكر تنصيف المهر كما أنكر الاصل، لما تقدم مرارا من ثبوت المهر بالعقد، وتنصيفه بالطلاق قبل الدخول على خلاف الاصل لا يوجب إلحاق غيره به.

وهذه الرواية ضعيفة السند بابن أبى حمزة.

وقول ابن إدريس وجيه في الموضعين.

والجماعة زعموا أن ضعف الرواية منجبر بالشهرة، فوافقوا الشيخ هنا

(1) في ص: 53 – 54.

(2) النهاية: 499.

(3) راجع ا لمهذب 2: 250، وجامع الشرائع: 446، القواعد 2: 30.

(4) الفقيه 3: 289 ح 1375، التهذيب 8: 21 0 ح 745 ” الوسائل 14: 585 ب (78) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1.

(5) السرائر 2: 643 و 598.