پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص58

المولى، وهو مالك البضع، فيكون ذلك كما لو كان من قبلها، لانها المالكة في غيره.

وإن أجاز النكاح لزم وكان المهر له، لان الاجازة كالعقد المستأنف، فيطالب بجميع المهر.

فإن كان الزوج قد أقبضه للبائع استرده منه ودفعه إلى الثاني.

هذا هو الذي أصله ابن إدريس (1)، وارتضاه المصنف وجماعة (2) المتأخرين.

وقال الشيخ في النهاية: ” إذا زوج الرجل جاريته من غيره وسمى لها مهرا معينا، وقدم الرجل من جملة المهر شيئا معينا، ثم باع الرجل الجارية، لم يكن له المطالبة بباقي المهر، ولا لمن يشتريها، إلا أن يرضى بالعقد ” (3).

وتبعه ابن البراج (4).

واستند في هذا التفصيل إلى رواية ضعيفة (5) السند لا تصلح لاثبات مثل هذا الحكم الذي لا يوافق الاصول.

وللشيخ في المبسوط (6) تفصيل آخر في المسألة ليس بجيد.

وكيف كان فما ذكره المصنف أجود الاقوال في المسألة.

نعم، لو قيل – إنه مع عدم الدخول وإجازة العقد يكون المهر للاول، لوجوبه وهي في ملكه، أو نصفه بناء على أن البيع بمنزلة الطلاق، كما ذكر في النصوص، فينتصف المهر بالنسبة إلى البائع – أمكن.

وقد تقدم (7) مثله في الامة المزوجة إذا

(1) السرائر 2: 641 – 642.

(2) راجع القواعد 2: 30، التنقيح الرائع 3: 262، جامع المقاصد 13: 143 – 144.

(3) النهاية: 499.

(4) المهذب 2: 250.

(5) في هامش ” و “: ” رواها الشيخ في أواخر باب الزيادات من التهذيب، والصدوق في باب أحكام المماليك والاماء من نكاح الفقيه، عن سعدان بن مسلم، عن أبى بصير، عن أحدهما.

منه “.

لاحظ التهذيب 7: 484 ح 1945، الفقيه 3: 288 ح 1370، وكذا التهذيب 8: 209 ح 744، الوسائل 14: 590 ب (87) من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(6) راجع المبسوط 4: 198.

(7) في ص: 36.