پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص57

مسائل ثلاث: الاولى: إذا زوج أمته ملك المهر، لثبوته في ملكه.

فإن باعها قبل الدخول سقط المهر، لانفساخ العقد الذي ثبت المهر باعتباره.

فإن أجاز المشتري كان المهر له، لان إجازته كالعقد المستأنف.

ولو باعها بعد الدخول كان المهر للاول، سواء أجاز الثاني أو فسخ، لاستقراره في ملك الاول.

وفيها أقوال مختلفة، والمحصل ما ذكرناه.

إمضاءه انفسخ.

أما الاول فظاهر.

وأما الثاني فلان رضا أحدهما به يوجب تقرره من جانبه، ويبقى من جانب الآخر متزلزلا، فإذا فسخه انفسخ، كما لو لم يكن للاخر خيار.

ومثله ما لو اشترك الخيار بين البائع والمشتري، فاختار أحدهما الامضاءوالآخر الفسخ.

الثالثة: حيث يتفقان على إبقاء العقد فما يتجدد من الاولاد يكون للموليين على السواء، لانهم نماء ماليهما فيكون بينهما كالاصل.

وقال ابن البراج (1): يكون الولد لسيد الامة.

وقد تقدم (2) أن أبا الصلاح قال كذلك في نظيره.

قوله: ” إذا زوج أمته.

الخ “.

لما كان المهر عوض البضع، وفي النكاح شائبة المعاوضة، فحق العوض أن يكون لمالك المعوض، وحيث كان بضع الامة مملوكا لسيدها فالمهر له.

فإن باعها بعد الدخول فقد استقر المهر للمولى البائع، سواء أجاز المشتري النكاح أم لا، وسواء قبض البائع شيئا من المهر أم لا، فلا يؤثر فيه البيع ولا الطلاق ولا غيرهما من أنواع الفسخ.

وإن كان البيع قبل الدخول فقد تقرر أن للمشتري الخيار، فإن فسخ سقط المهر، لان الفرقة قبل الدخول إذا كانت من قبل المرأة توجب سقوطه، وهي هنا من

(1) المهذب 2: 218.

(2) في ص: 9.