پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص52

وأما البيع فإذا باع المالك الامة كان ذلك كالطلاق.

والمشتري بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه.

وخياره على الفور، فإذا علم ولم يفسخ لزم العقد.

بكونها بكرا، وبموته وهي حامل، وبكون النسيئة إلى سنة.

والشيخ لم يعتبر ذلك، نظرا إلى عدم مدخلية مثل ذلك في اختلاف الحكم.

ويمكن الفرق بين موته حاملا (1) كما ذكر وموته بعد وضعها، لتبعية الحمل للحامل في كثير من الاحكام، أو مطلقا عند قوم.

ولو كان بدل الامة عبدا فاشتراه نسيئة أو مطلقا وأعتقه، ففي لحوق الحكم به نظر، مما ذكر، واتحاد طريق المسألتين.

وعلى المختار من رد الرواية مطلقا يسهل الخطب، وإن كان ولا بد فالاقتصار على المنصوص.

قوله: ” وأما البيع.

الخ “.

المراد بكون البيع كالطلاق تساويهما في السببية في التسلط على فسخ النكاح لا من كل وجه، إذ لا يعد ذلك في الطلقات المحرمة، ولا يوجب انفساخ النكاح بنفسه بل يوجب الخيار للبايع والمشتري، بخلاف الطلاق.

والاصل في هذه العبارة الروايات، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ” طلاق الامة بيعها، أو بيع زوجها.

وقال في الرجل يزوج أمته رجلا آخر ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعها ” (2).

وربما توهم انحصار الطلاق في البيع، من حيث إنه وقع مبتدأ، وخبره البيع، والمبتدأ منحصر في الخبر.

(1) كذا في النسخ ولعل الصحيح: وهي حامل.

(2) الكافي 5: 483 ح 4، الفقيه 3: 35 1 ح 1681، التهذيب 7: 337 ح 1382، الاستبصار 3: 208 ح 752، الوسائل 14: 553 ب (47) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1.