پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص49

وتبين بطلان النكاح.

واعترضه السيد عميد الدين (1) بأن الرواية اقتضت عودها وولدها رقا كهيئتها، وتأويله لا يتم إلا في عودها إلى الرق لا في عود الولد، لان غايته بطلان العتق في المرض فتبقى أمته، فإذا وطئ الحر أمته لا ينقلب ولده رقا، بل غايته أن امه تباع في الدين.

وأجاب ولده فخر الدين (2) عن ذلك بانه ليس في الرواية ما يدل على رقية الولد، إذ ليس فيها إلا قوله: ” كهيئتها ” وهو أعم من أن يكون كهيئتها في حال الحكم بحريتها قبل ظهور عجزه عن الثمن فيكون حرا، أو بعده فيكون رقا، ولا دلالة للعام على الخاص بإحدى الدلالا ت.

ورده الشهيد – رحمه الله – في شرح الارشاد (3) بأن هذا كلام على النص، فإن المفهوم من قوله: ” كهيئتها ” ليس إلا أن حكمه حكمها في حال السؤال، وقد حكم قبل ذلك بأنها رق فيكون الولد رقا، فهو دال على رقية الولد بالمطابقة، إذ هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى.

وتجويز مثل هذا التأويل يمنع التمسك بجميع النصوص، وفي التزامه ما لا يخفى.

وقد ظهر بذلك أن الحمل لا يتم في الولد.

ويشكل في الام أيضا من وجه آخر، وهو أن الرواية دلت على عودها رقا للبائع، ومقتضى الحمل جواز بيعها في دينه لا عودها إلى ملكه.

وحملها بعضهم (4) على فساد البيع وعلم المشتري به، فإنه يكون زانيا وتلحقه الاحكام.

(1) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: 194، والمحقق الكركي في جامعه 13: 136.

(2) إيضاح الفوائد 3: 159 – 160.

(3) غاية المراد: 195.

(4) راجع غاية المراد: 194 – 195، التنقيح الرائع 3: 157.