مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص44
وام الولد لا تنعتق إلا بعد وفاة مولاها من نصيب ولدها.ولو عجز النصيب سعت في المتخلف.
ولا يلزم ولدها السعي فيه.
وقيل: يلزم.والاول أشبه.
وقيل: يشترط قبولها بعد ذلك، لاشتمال الصيغة على عقد النكاح، وهو مركب شرعا من الايجاب والقبول.
ولا يمنع منه كونها رقيقة، لانها بمنزلة الحرة حيث تصير حرة بتمامه، فرقيتها غير مستقرة، ولولا ذلك لامتنع تزويجها.
والواقع منها منزل منزلة الايجاب وإن كان بلفظ القبول، لحصول ما يعتبر في العقد من اللفظ الواقع من المولى، فكان المعتبر من جانبها مجرد الرضا به، سواء سميناه إيجابا أمقبولا.
والاؤل أقوى.
قوله: ” وام الولد لا تنعتق.
الخ “.
لا ريب أن مجرد الاستيلاد ليس سببا في العتق.
نعم، تتشبث به بالحرية.
وإنما تعتق بموت المولى، لان ولدها ينتقل إليه منها شئ، أو ينتقل جميعها إذا كان هو الوارث خاصة، فتنعتق عليه ما يرثه منها، لما علم من أن ملك الولد لاحد أبويه يوجب عتقه عليه مطلقا.
ولو بقي منها شئ خارج عن ملكه سرى إليه العتق إن كان نصيبه من التركة يفي به، وإلا عتق بقدره.
ولو عجز النصيب عن المتخلف منها سعت فيه هي، ولا يلزم ولدها السعي فيه.
ولا يسري عليه لو كان له مال من غير التركة، لما سيأتي (1) إن شاء الله تعالى أن السراية مشروطة بالملك الاختياري، والارث ليس منه.
وإنما سرى عليه في باقي نصيبه من التركة لاطلاق النصوص (2) الكثيرة أنها تعتق من نصيبه من التركة، وإلا لكان الاصل يقتضي أن لا يعتق عليه سوى نصيبه منها.
(1) في بحث السراية من كتاب العتق.
(2) راجع الوسائل 16: 107 ب (6) من أبواب الاستيلاد وغيره.