پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص39

ويجوز أن يجعل عتق الامة صداقها.

ويثبت عقده عليها بشرطتقديم لفظ العقد على العتق، بأن يقول: ” تزوجتك وأعتقتك، وجعلت عتقك مهرك ” لأنه لو سبق بالعتق لكان لها الخيار في القبول والامتناع.

وقيل: لا يشترط، لان الكلام المتصل كالجملة الواحدة.

وهو حسن.

وقيل: يشترط تقديم العتق، لان بضع الامة مباح لمالكها، فلا يستباح بالعقد مع تحقق الملك.

والاول أشهر.

قوله: ” ويجوز أن يجعل عتق.

الخ “.

من القواعد المعلومة أن تزويج الانسان بأمته بأي مهر كان باطل، إلا إذا جعل مهرها عتقها، فإنه يجوز عند علماء أهل البيت عليهم السلام قاطبة، قال في المختلف: لا نعرف فيه مخالفا من علمائنا (1).

والاصل فيه أن النبي (2) صلى الله عليه وآله وسلم اصطفى صفية بنت حيى بن أخطب من ولد هارون بن عمران عليه السلام في فتح خيبر، ثم أعتقها وتزوجها، وجعل عتقها مهرها بعد أن حاضت حيضة.

والاخبار من: طرق أهل البيت عليهم السلام في ذلك كثيرة دالة على تعدية الجواز إلى غيره صلى الله عليه وآله وسلم خلاف ما يقوله كثير من العامة (3) أنذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، فروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: ” أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل (4).

وروى عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: ” قلت له: رجل قال لجاريته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، فقال: جايز ” (5).

وروى الحلبي عن أبى

(1) مختلف الشيعة: 572.

(2) إعلام الورى للطبرسي: 149، وكذا سنن أبى داود 2: 221 ح 2054 سنن البيهقي 7: 58.

(3) الحاوي الكبير 9: 22، روضة الطالبين 5: 355.

(4 و 5) التهذيب 8: 201 ح 706 و 707، الاستبصار 3: 209 ح 756 و 757، الوسائل 14: 510 ب (11) من أبواب نكاح العبيد والاماء.

ح 5 و