مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص15
فظنها زوجته أو أمته، وإن كان قد عقد عليها أولا، فإن مجرد العقد لا أثر له وظنت هي أنه مولاها، ونحو ذلك.
ولا حد على أحدهما، للشبهة الدارئة له.
وعليه المهر هنا قطعا.
وهل هو المسمى، أو مهر المثل؟ قولان تقدم (1) مثلهما في باب الرضاع وغيره.
ويظهر من المصنف أنه المسمى، لانه العوض الذي تراضيا عليه بالعقد، وهو صحيح ظاهرا بسبب الشبهة.
وفيه نظر، لفساد العقد في نفس الامر، ولا أثر لظهور صحته والامر بخلافه، فثبوت مهر المثل أقوى.
وفيه قول ثالث: أنه العشر، أو نصفه، وسيأتي (2).
وإنما لميذكره المصنف هنا قصرا له على مورد النص (3)، فإنه لم يرد إلا في مدعية العتق إذا تزوجها الحر.
وإن أتت بولد كان حرا تابعا لابيه، ولكن على الاب قيمته للمولى، لانه نماء ملكه.
وتعتبر القيمة يوم سقوطه حيا، لانه وقت الحيلولة وإفراده بالتقويم والحكم عليه بالمالية لو كان رقا.
ولو سقط ميتا فلا شئ له، لانه لا قيمة للميت، وفي حال كونه جنينا لا ينفرد بالتقويم.
الثالثة: أن يكون الحر جاهلا والامة عالمة.
والحكم في سقوط الحد ولحوق الولد به ووجوب القيمة كالسابقة.
وكذا في وجوب المهر على ما أطلقه المصنف والجماعة (4)، بناء على أنه وطء محترم من قبله من حيث الشبهة فيثبت عوضه.
وظاهرهم بل صريح بعضهم عدم الفرق بين علمها وجهلها في ذلك هنا.
ولا يخلو من اشكال، لانها مع العلم بغى، فينبغي مجئ الخلاف السابق، لكن لم يسوقوه هنا.
(1) في ج 7: 275 – 276 و 445 – 447.
(2) في الصفحة التالية.
(3) لاحظ الكافي 5: 404 ح 1، التهذيب 7: 349 ح 1426 و 422 ح 1690، الاستبصار 3: 216ح 787، الوسائل 14: 577 ب ” 67 ” من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1.
(4) راجع الوسيلة: 303، السرائر 2: 596، القواعد 2: 28، التحرير 2: 2 2.