پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص14

المهيرة، فعيلة بمعنى ممهورة.

وسيأتي (1) عن قريب قولهم (2): ” لو زوجه مهيرة فأدخل عليه بنت أمة “.

والثاني: من جهة اللام، فإن المنفى إنما هو ملك البغى للمهر، أو استحقاقها، أو اختصاصها، والثلاثة منتفية عن الامة، لان المختص به إنما هو المولى، واستحقاقه أو ملكه له واضح.

وعلى تقدير استعمالها في مطلق المقابلة فمعناها مشترك، والمشترك لا يحمل على أحد معانيه بدون القرينة، وهي منتفية إن لم يكن في الاستحقاق أو الملك أظهر، بقرينة المهر المتعين للحرة.

وهذا القول متجه إلا أنه يتوقف على إثبات كون البضع مضمونا على هذا الوجه، فإن ماليته ليست على نهج الاموال الصرفة ليكون مطلق الانتفاع به موجبا للعوض، وإنما يستحق العوض به على وجه مخصوص، فإنه لو قبل أحد مملوكة الغير أو استمتع بها بما دون الوطء لم يكن له عوض، بخلاف ما لو استخدمها، والفرض عدم نقصانها بسببه.

والثابت على الزاني العقوبة الدنيوية والاخروية، وما سواه يحتاج إلى دليل، وهو حاصل مع العقد أو الشبهة.

نعم، لو كانت بكرا لزمه أرش البكارة، لانها جناية فلا تدخل في المهر هنا وإن دخلت فيه على بعض الوجوه.

وربما احتمل كونه مهرا، لان الشارع جعله تبعا للوطء، فيأتي فيه الخلاف السابق.

والاصح الاول، لان الجناية على المال المملوكالموجبة لنقص المالية مضمونة بغير إشكال، بخلاف المهر.

وأما حكم الولد الناشئ من ذلك فإنه يكون رقا لمولاها بغير إشكال، كما في كل ولد يحدث للامة عن زنا.

الثانية: أن يكونا جاهلين بالتحريم، إما بأن لم يعلما تحريم التزويج بغير إذن مالك الامة، أو يعلماه ولكن حدثت لهما شبهة أوجبت ذلك، كأن وجدها على فراشه

(1) في ص: 144.

(2) في ” و “: قوله.