مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص13
الثالثة: إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك، ثم وطئها قبل الرضا عالما بالتحريم، كان زانيا، وعليه الحد.
ولا مهر إن كانت عالمة مطاوعة.
ولو أتت بولد كان رقا لمولاها.
وإن كان الزوج جاهلا أو كان هناك شبهة فلا حد، ووجب المهر، وكان الولد حرا، لكن يلزمه قيمته لمولى الأمة يوم سقط حيا.
قوله: ” إذا تزوج الحر أمة.
الخ “.
إذا تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ثم وطئها قبل الرضا فلا يخلو: إما أن يكونا عالمين بالتحريم، أو جاهلين أو بالتفريق.
فالصور أربع: الاولى: أن يكونا عالمين بالتحريم، فالوطء زنا، فيثبت عليهما الحد بحسب حالهما.
وفي ثبوت المهر للمولى قولان:أحدهما – وبه قطع المصنف – عدمه، لأنها زانية ولا مهر للزانية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” لا مهر لبغى ” (1) وهو نكرة في سياق النفي فيعم موضوع النزاع.
واللام هنا للاختصاص الدال على مطلق المقابلة، مثلها في قولك: لا أجرة للدار، ولا للدابة، ولا للعبد، ونحو ذلك، فيشمل الملك والاستحقاق.
ولأن البضع لا يثبت لمنافعه عوض إلا بعقد أو شبهه أو اكراه لها لتخرج عن كونها بغيا.
والثاني: ثبوت المهر للمولى، لأن البضع ملكه، فلا يؤثر علمها ورضاها في سقوط حقه.
والخبر – مع تسليمه – لا يتناول محل النزاع من وجهين: أحدهما: أن المهر مختص بالحرة، ولا يقال لعوض بضع الأمة مهرا إلا مجازا، بل يطلق عليه اسم العقر، أو العشر، أو نصفه، ونحو ذلك.
ومن ثم يطلق على الحرة اسم
(1) مسند أحمد 1: 356، سنن ابن ماجة 2: 730 ح 2159، سنن أبي داود 3: 267 ح 3428، سنن النسائي 7: 189، السنن الكبرى للبيهقي 6: 6.