پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص12

والقطع – لا تدل على مطلوبهم، وإنما حملها الشيخ على غير ظاهرها لئلا تنافي الاخبار السالفة.

وأما عموم الآية والخبر فمشروط بكون الشرط مشروعا، والحرية أمر يتحقق بجعل الله تعالى، ومن ثم كان حرا بدون الشرط، فلا مدخلللشرط في تغييرها، كما لو شرط رقية ولد الحرين.

ولان الولد ليس ملكا للحر حتى يصح اشتراط رقيته، وإنما الحق فيه لله تعالى، ومن ثم لم يجز اشتراط رقية حر الاصل.

فلا يشرع اشتراط الرقية، وبذلك يكون مستثنى من العموم.

وهذا هو الاقوى، وإن كان المشهور خلافه.

ثم على تقدير فساد الشرط ينبغي أن يتبعه فساد العقد، لعدم وقوع التراضي بدونه، ولم يحصل.

ويحتمل صحة العقد مع فساد الشرط.

وقد تقدم له نظائر.

ويتفرع على ذلك ما لو وطئها بهذا العقد وأولدها، فإن صححنا العقد فالولد حر.

وكذا إن قلنا بفساده وكان جاهلا بالفساد.

ولو كان عالما فهو زان، والولد رق تبعا للامة، لا بسبب الشرط.

وإن قلنا بصحة الشرط لزم، ولم يسقط بالاسقاط، وإنما يعود إلى الحرية بسبب جديد، كملك الاب له ونحوه.

واعلم أن الرواية المذكورة رواها الشيخ في التهذيب مقطوعة، وتبعه العلماء على ذلك فوصفوها بالقطع، سواء عملوا بها أم لا، مع أنه في الاستبصار أوصلها إلى أبى عبد الله عليه السلام، فجبرت بذلك ” لكن لم تخرج به عن الاضطراب، من حيث إن الراوي واحد.

ويبقى فيها ضعف السند، فإن في طريقها أبا سعيد، وهو مجهول أومشترك بين الثقة والضعيف (1).

(1) في هامش ” و “: ” الثقة أبو سعيد القماط، واسمه خالد بن يزيد.

والضعيف أبو سعيد الخراساني من أصحاب الرضا عليه السلام.

وأبو سعيد المكاري ملعون.

منه رحمه الله “.