مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص467
[.
] قولهم: الأصل يقتضي عدمه.
قلنا: ارتفع الاصل بآية إرث الزوجة إن كانت داخلة، وبما يأتي من الأخبار إن لم تكن، وبانكم قد أدخلتموها في عموم الأزواج في الأحكام الماضية إلا ما أخرجه الدليل الخارجي، فتوظيف الشارع حاصل على هذا.
قوله: ” ومطلق الزوجية لا يقتضي الاستحقاق إلخ “.
قلنا: بل يقتضي الاستحقاق إلا مع وجود أحد الموانع، وهي محصورة، وكون هذا منها عين المتنازع.
والعام إذا خصص بغير الكافرة والقاتلة ونحوهما بقي حجة في الباقي.
وأما رواية سعيد بن يسار فهي أجود ما في الباب دليلا، ولكن في طريقها البرقي مطلق، وهو مشترك بين ثلاثة: محمد بن خالد، وأخوه الحسن، وابنه أحمد، والكل ثقات على قول الشيخ أبي جعفر الطوسي (1) ” ولكن النجاشي (2) ضعف محمدا.
وقال ابن الغضائري (3): حديثه يعرف وينكر، ويروي عن الضعفاء، ويعتمد المراسيل.
وإذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم.
وظاهر حالالنجاشي أنه أضبط الجماعة، وأعرفهم بحال الرجال.
وأما ابنه أحمد فقد طعن عليه كما طعن على أبيه من قبل.
وقال ابن الغضائري (4): كان لا يبالي عمن أخذ.
ونفاه أحمد بن محمد بن عيسى عن قم لذلك ولغيره.
وبالجملة فحال هذا النسب المشترك مضطرب لا تدخل روايته في الصحيح ولا ما في معناه.
والشيخ في كتابي (5) الأخبار حمله على ما إذا اشترط نفي الميراث، أو لم يشترط، فإنها لا ترث، بل مع الشرط، جمعا بينه وبين ما يأتي من الأخبار الدالة
(1) الفهرست: 20.
رجال الشيخ الطوسى: 386.
ولم نجد فيهما توثيقا للحسن بن خالد.
(2) رجال النجاشي: 335، رقم (898).
(3) نقله عنه العلامة في الخلامة: 139.
(4) راجع خلاصة العلامة: 14 ورجال ابن داود: 229 رقم (37).
(5) التهذيب 7: 264 ذيل ح 1142، الاستبصار 3: 149 ذيل ح 548.