مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص465
[.
] الزوجة، وهذه زوجة وإلا لم تحل، للحصر في الآية بقوله: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) (1) وملك اليمين منتف عنها قطعا، فلو لم يثبت الآخر لزم تحريمها.
ولأن الزوجة تقبل التقسيم إليها وإلى الدائمة، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام.
وحينئذ فيدخل في عموم: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم.
ولهن الربع مما تركتم) (2) والجمع المضاف للعموم كما سبق.
ولا يرد منع توريث الذمية والقاتلة فليس بعام، لأن العام المخصوص حجة في الباقي.
والأخبار (3) الواردةبذلك مردودة، إما لتعارضها كما ستقف عليه، أو للطعن في سندها فتسقط، وإما لأن خبر الواحد لا يخصص عموم القرآن.
وعليه يترتب حكم ما لو شرطا سقوطه، فإنه – كاشتراط عدم إرث الدائمة – لا يصح، لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد والكتاب والسنة.
ولأن كل ما تقتضيه الماهية من حيث هي يستحيل عدمه مع وجودها.
ولقد كان هذا القول بالسيد المرتضى أشبه، وبأصوله أنسب، لكنه عدل عنه لما ظنه من الإجماع على عدمه (4).
وثانيها: عكسه، وهو أنه لا توارث فيه من الجانبين، سواء شرطا في العقد التوارث، أو عدمه، أو لم يشترطا شيئا منهما.
وإلى هذا القول ذهب جماعة منهم أبو الصلاح الحلبي (5)، وابن إدريس (6)، والعلامة (7) في أحد قوليه، وولده
(1) المؤمنون: 6.
(2) النساء: 12.
(3) لاحظها في: الصفحة التالية.
(4) الانتصار: 114.
(5) الكافي (في الفقه): 298.
(6) السرائر 2: 624.
(7) مختلف الشيعة: 561، التحرير 2: 27.