پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص459

[ الثالث: للبالغ (1) الرشيدة أن تمتع نفسها، وليس لوليها اعتراض، بكرا كانت أو ثيبا، على الأشهر.

الرابع: يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلا أو نهارا، وأن يشترط المرة أو المرات في الزمان المعين.

] قوله: ” للبالغة الرشيدة. الخ “.

قد تقدم (2) البحث في هذه المسألة محررا، وإنما أعادها هنا للخلاف في عقد المتعة بخصوصه، وورود روايات (3) بجوازها منها بخصوصها، وفيما سلف كفاية.

قوله: ” يجوز أن يشترط.

الخ “.

لأن ذلك شرط لا ينافي مقتى العقد، إذ (4) قد يتعلق الغرض بالاستمتاع في وقت دون آخر، إما طلبا للاستبداد، أو غيره من الاغراضر،.

وعموم ” المؤمنون عند شروطهم ” يشمله.

وما يقال -: إن مقتضى العقد إباحة الاستمتاع في كل وقت، فتخصيصه ببعض الأوقات ينافيه – مندفع بأن مطلق العقد لا يقتضيالاستمتاع في كل وقت، لأن ذلك حيث لا يشترط خلافه، وإنما يقتضيه العقد المطلق ” أعني المجرد عن الشرط، وهو غير المتنازع.

والكلام فيما لو أذنت في الوقت المشروط عدم الوطء فيه أو زائدا عن العدد كما تقدم (5).

وسيأتي في كلام المصنف في باب (6) المهر ما يفيد الجواز في

(1) كذا في النسخة الخطية المعتمدة، وفي المطبوعة: ” للبالغة ” والظاهر أنه تصحيح قياسي بتوهم كونه خطا.

وليس كذلك.

(2) في ص: 120.

(3) راجع الوسائل 14: 457 ب (11) من أبواب المتعة.

(4) في ” س ” وإحدى الحجريتين: وقد.

(5) في ص: 455.

(6) المسألة السابعة من أحكام المهر.