پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص457

[.] نفيه دليل، لعموم ” المؤمنون عند شروطهم ” (1).

وإنما يلزم الوفاء به إذا وقع مصاحبا للإيجاب والقبول (2) ليكون من جملة العقد المأمور بالوفاء به، فإن جملتهالإيجاب والقبول وما يقترن بهما.

فما يتقدم على العقد أو يتأخر عنه لا عبرة به، لأن الوفاء إنما يجب بالعقد لا بما يتقدم عليه أو يتأخر.

وكما يعتد بما يقع في العقد من الشروط ويجب الوفاء به لما ذكرناه لا يعتبر إعادته بعده، للأصل.

والقول الذي ذكره المصنف عن بعض الأصحاب من اشتراط إعادته بعد العقد للشيخ في النهاية، فإنه قال فيها: ” كل شرط يشترط الرجل على المرأة إما يكون له تأثير بعد ذكر العقد، فإن ذكر الشروط وذكر بعدها العقد كانت الشروط التي قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها، فإن كررها بعد العقد ثبتت على ما شرط ” (3).

وإنما ذكرنا العبارة لانها تدل على أن الشروط المتأخرة عن العقد كافية، وكذا المكررة قبله أو بعده، وليس فيها تعرض لاعتبار تكرير ما يذكر منها فيه إلا بتكلف إرادة تكرار ما سبق أعم من السابق على العقد والمقارن.

ونقل المصنف قد يغاير بظاهره ذلك، وأن المعتبر عند الشيخ تكرير ما وقع في العقد.

وفي التهذيب صرح بأن المعتبر من الشروط ما يقع بعد العقد، ولم يعتبر تكريرها، لأنه قال: ” وشروط النكاح تكون بعد العقد، لأن ما يكون قبل العقد لا اعتبار به، وإنما الاعتبار بما يحصل بعده ” (4).

وحجته على العبارتين رواية بكير بن أعين قال: ” قال أبو عبد الله عليه

(1) راجع ص: 455 هامش (1).

(2) في ” س ” وإحدى الحجريتين: أو القبول.

(3) النهاية: 493.

(4) التهذيب 7: 263 ذيل ح 1138.