پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص456

[ وأما أحكامه فثمانية:
الأول:إذا ذكر الأجل والمهر صح العقد.

ولو أخل بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد.

ولو أخل بالأجل حسب بطل متعة، وانعقد دائما.

الثاني: كل شرط يشترط فيه فلا بد أن يقرن بالإيجاب والقبول (1).

ولا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه، ولا لما يذكر بعده.

ولا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده.

ومن الأصحاب من شرط إعادته بعد العقد.وهو بعيد.] في الجميع ” (2) وعلل البطلان بأنه ذكر أجلا مجهولا.

ويجئ على قول الشيخ بانعقاد المشروط بالعدد المبهم صحته (3) دائما أن يصح هنا كذلك، لأن الأجل المجهول باطل فيساوي غير المذكور.

وجوابه: الفرق، ومنع الأصل.قوله: ” إذا ذكر الأجل.، الخ “.

لا إشكال في صحة العقد حيث يذكر فيه الأجل والمهر، لأنهما ركنا هذا العقد، كما دل عليه صحيح زرارة: ” لا متعة إلا بأمرين: بأجل مسمى وأجرمسمى ” (4).

ومقتضى اشتراطهما بطلان العقد بالإخلال بهما وبأحدهما.

وهو كذلك فيما عدا الإخلال بالأجل إجماعا، وفيه ما تقدم من الخلاف، وأن الأصح البطلان كما لو أخل بالمهر.

وإنما أعاد المسألة لمناسبة استيفاء أقسام الإخلال بالشرطين.

قوله: ” كل شرط يشترط.الخ “.

لا ريب في جواز اشتراط كل شرط لا ينافي مقتضى العقد، لا يدل على

(1) كذا في الشرائع المطبوعة ومتن المسالك والجواهر.

وفي النسخة الخطية المعتمدة: ” أو ” وان كان شطب الهمزة فيها محتملا وبهامشها تعليق لتوجيه قوله: ” أو القبول “.

(2) المختلف: 560.

(3) كذا في النسخ مع اختلافات يسيرة والظاهر: وصحته، أو حذف كلمة ” صحته “.

(4) تقدم ذكر مصادره في ص: 440 هامش (3).