مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص445
[ ولو تبين فساد العقد، إما بأن ظهر لها زوج، أو كانت أخت زوجته أو امها، وما شاكل ذلك من موجبات الفسخ، ولم يكن دخل، فلا مهر لها.
ولو قبضته كان له استعادته.
ولو تبين ذلك بعد الدخول كان لها ماأخذت، وليس عليه تسليم ما بقي.
ولو قيل: لها المهر إن كانت جاهلة، ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة، كان حسنا.
] قوله: ” ولو تبين فساد العقد. الخ “.
إذا تبين فساد عقد المتعة بوجه من وجوه الفساد، فإن كان قبل الدخول فلا شئ لها اتفاقا، فإن كانت أخذت المهر أو بعضه استعاده منها.
وإن كان بعد الدخول فللأصحاب فيه أقوال: أحدها: قول الشيخ في النهاية (1) أن لها ما أخذت، ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي.
ولم يفرق بين ما لو كانت عالمة أو جاهلة، بل الأظهر أن تكون عالمة، لأن الزوج مما لا يخفى عليها غالبا.
ومستنده حسنة ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إذا بقي عليه شئ من المهر، وعلم أن لها زوجا، فما أخذته فلها بما استحل من فرجها، ويحبس عنها ما بقي عنده ” (2).
وهذه الرواية ايضا شاملة لما إذا كانت عالمة بالحال وجاهلة.
وهو القول الذي أشار إليه المصنف أولا.
ولا ينافيه إطلاقه التبين المؤذن بالجهل قبله، لأنهيتحقق بجهل الزوج بذلك، كما هو الظاهر.
ومن نسب (3) إلى الشيخ تخصيص الحكم
(1) النهاية: 491.
(2) الكافي 5: 461 ح 2، التهذيب 7: 261 ح 1129، الوسائل 14: 482 ب (28) من أبواب المتعة ح 1.
(3) راجع جامع المقاصد 13: 24.