پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص442

ويلزم دفعه بالعقد.] قوله: ” ويلزم دفعه بالعقد “.

الأولى جعل الباء في قوله ” بالعقد ” سببية، بمعنى كون العقد سببا في وجوب دفعه، وذلك لا ينافي اشتراط الوجوب بأمر آخر، لأن المسبب.

قد يتخلف عن سببه لفقد الشرط.

وإنما اعتبرنا ذلك لأن المهر أحد العوضين الذي لا يجب تسليمه على أحدهما قبل أن يتسلم العوض الآخر، بل إما أن يلزم بدفعه قبل تسليمها نفسها بيسير، أو يتقابضا معا كما هو الواجب في غيره.

وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في باب المهر.

وعلى التقديرين لا يلزم دفعه مصاحبا للعقد مطلقا، بل مع تسليمها نفسها.

ويحتمل جعل الباء للمصاحبة، ويراد منه وجوب دفعه إليها بمجرد العقد، وهو الذي اختاره جماعة (1) من الأصحاب.ولكن دليله غير واضح.

ويدل على عدم وجوب المبادرة بدفعه بالعقد صحيحة عمر بن حنظلة قال: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة شهرا أو شهرين، فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني، فمال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك فيه ” (2).

وعلى تقدير وجوب دفعه على أي وجه كان لا يستقر ملكها له بالقبض، بل بمضي المدة ممكنة، كماسيأتي (3).

(1) راجع الانتصار: 110، الخلاف 4: 369، الكافي في الفقه: 298، المهذب 2: 1241 التحرير 2: 26، القواعد 2: 26.

(2) الكافي 5: 460 ح 1، الوسائل 14: 481 ب (27) من أبواب المتعة، ح 1.

ويلاحظ أن في الكافي المطبوع ” لا يجوز أن تحبس.

” والظاهر انه سهو من النساخ كما يظهر من ملاحظة المتن ونسخة الشهيد وصاحب الوسائل.

(3) في ص: 444.