مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص438
[ فروع ثلاثة:الأول: إذا أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتا.
وكذا لو كن أكثر.
ولو سبقت هي وقف على انقضاء العدة إن كان دخل بها، فإن انقضت ولم يسلم بطل العقد، وإن لحق بها قبل العدة فهو أحق بها ما دام أجله باقيا.
ولو انقفى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل.
الثاني: لو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة.
وتبين منه بانقضاء الأجل أو خروج العده، فأيهما حصل قبل إسلامه انفسخ به النكاح.
] قوله: ” إذا أسلم المشرك. الخ “.
لما كان عقد المتعة صحيحا عندنا، فإذا أسلم المشرك على منكوحة به يجوز استدامة نكاحها كالكتابيه أقر عليه كما يقر على الدائم.
وكذا لو كن أكثر من واحدة، لما سلف من أنه لا ينحصر شرعا في عدد.
ولو انعكس الفرض بأن أسلمت هي دونه توقف فسخ النكاح على العدة، لأن نكاح المسلمة لا يصح لكافر مطلقا.
فإن انقضت العدة أو المدة التي جعلاهاأجلا للمتعة ولم يسلم تبين انفساخ النكاح من حين الإسلام.
أما مع انقضاء العدة فلانفساخ النكاح حينئذ.
وأما مع انتهاء المدة فلاقتضائه البينونة.
وإن أسلم في العدة وقد بقي من المدة شئ فهو أملك بها ما دامت المدة باقية.
وعلى التقديرين يثبت المسمى ” لاستقراره بالدخول، لأنه المفروض.
ولو كان الإسلام قبل الدخول، فإن كان منه فالحكم بحاله.
وإن كان منها انفسخ النكاح ولا مهركما مر، لأن الفسخ من قبلها.
قوله: ” لو كانت غير كتابية.الخ “.
لما لم يجز نكاح غير الكتابية للمسلم دواما ومتعة ” ابتداء واستدامة،