پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص432

[ ويمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحرمات.

أما المسلمة فلا تتمتع إلا بالمسلم خاصة.

ولا يجوز بالوثنية ولا الناصبية المعلنة بالعداوة كالخوارج.

] قوله: ” ويمنعها من شرب. الخ “.

ينبغي أن يكون ذلك على وجه الاستحقاق إن بلغ شرب الخمر إلى حد الإسكار، وتناول المحرمات إلى حد الاستقذار، وبدون ذلك يشكل جواز المنع حيث هو مباح في دينها ” ولا تتظاهر به.

وإنما يشترط إسلام المرأة أو كونها كتابية أو مجوسية على تقدير كون الزوج مسلما، فلو كان من إحدى الفرق الثلاث جاز بغير إشكال.

وينبه على أن المراد ذلك جعله الجواز على أشهر الروايتين.

وكذا لا يمنع الوثني وشبهه من التمتع بمثله من الكافرات مطلقا.

قوله: ” أما المسلمة.

الخ “.

بناء على ما اختاره من جواز تزويج المسلمة مطلقا بالمسلم مطلقا.

وعلىالمشهور – من عدم جواز تزويج المؤمنة بالمخالف – لا يجوز هنا أيضا.

قوله: ” ولا يجوز بالوثنية.

الخ “.

إنما يمنع التزويج بالوثنية للمسلم خاصة كما مر لا مطلقا.

وكذا بالناصبية.

ولا يشترط في المنع من الناصبية إلاعلان بالعداوة، بل متى عرف منها ذلك لم يجز.

وقد تقدم (1) التنبيه عليه.

وجعله الخوارج من أمثلة النواصب أولى من عطفهم عليهم في أكثر العبارات المؤذن بالمغايرة، فإن النواصب أعم من الخوارج مطلقا، لما علم من أن النواصب هم المبغضون لأحد من أهل البيت عليهم السلام، والخوارج يبغضون عليا عليه السلام، فهم من جملة أفرادهم، بل من أكبرهم.

(1) في ص: 404.