مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص431
كاليهودية والنصرانية والمجوسية على أشهر الروايتين.] عقد النكاح مطلقا، لأنه صريح في الإنشاء، بخلاف المستقبل المحتمل للوعد.وقد تقدم (1) الكلام فيه.
وخالف جماعة (2) منهم هنا فاكتفوا فيها بصيغة المستقبل استنادا إلى روايات كثيرة، منها رواية أبان بن تغلب، قال: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، لا وارثة ولا موروثة، كذا وكذا يوما، بكذا وكذا درهما، وتسمي من الأجر ماتراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت نعم، فقد رضيت فهي امرأتك، وأنت أولى الناس بها ” (3).
والأخبار مع كثرتها في سندها ضف، فالوقوف على موضع الوفاق أجود.
قوله: ” فيشترط أن تكون الزوجة.الخ “.
قد تقدم (4) البحث في ذلك، وأن الروايات الدالة على جواز نكاح المجوسية مطلقا ضعيفة.
فالقول بعدم الجواز أجود، كما أن القول بجوازه بالكتابية قوي (5).
(1) في ص: 87.
(2) منهم الشيخ الطوسى في المبسوط 4: 194، وابن إدريس في السرائر 2: 574، والعلامة في المختلف: 533.
(3) الكافي 5: 455 ح 3، التهذيب 7: 265 ح 1445، الاستبصار 3: 150 ج 551.
الوسائل 14: 466 ب (18) من أبواب المتمة، ح 1.
(4) في ص: 358 – 362.
(5) في ” و ” أقوى.