مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص423
[ تفريع لو قال: ” زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتى مهرأ لبنتك ” صح نكاح بنته، وبطل نكاح بنت المخاطب.
ولو قال: ” على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي ” بطل نكاح بنته، وصح نكاح بنت المخاطب.
السابعة: يكره العقد على القابلة إذا ربته، وبنتها.
]قوله: ” لو قال: زوجتك بنتي. الخ “.
هذه أيضا من فروع ما سبق، فإن من جعل مهرها بضعا يبطل نكاحها، ومن جعل لها مهر معين غير البضع أو فوضت يصح نكاحها، لعدم المانع.
والضابط: أن البضع المشترك يبطل نكاحه، والبضع المنفرد يصح، عملا بقاعدة الشغار.
قوله: ” يكره العقد على القابلة.
الخ “.
وجه الكراهة النهي عنها في أخبار حمل على الكراهة جمعا.
ويدل على أصل الحل الأصل، وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ” قلت للرضا عليه السلام: يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك؟! ” (1).
وعلى الكراهة رواية إبراهيم بن عبد الحميد قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أنه أن يتزوجها؟ فقال: إن كانت قبلته المرة والمرتين والثلاث (2) فلا بأس ” وإن كانت قبلته وربته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي ” (3).
وفي خبر آخر: ” وصديقي ” (4).
وقال الصدوق في المقنع: ” لا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها.
وهي كبعض أمهاته ” (5) استنادا إلى رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: “: لا يتزوجالمرأة التي قبلته ولا ابنتها ” (6) ورواية عمرو بن شمر عن جابر قال: ” سألت أبا
(1، 3، 4، 6) التهذيب 7: 455 ح 1821، 1824، 1825، 1822، الاستبصار 3: 176 ح 637.
640، 638، الوسائل 14: 387 ب (39) من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 6 و 7 و 8 (2) كذا في النسخ.
وفي المصدر: الثلاثة.
(5) المقنع: 109.