مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص395
[ التاسعة: إذا أسلم وأسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا، فتسقط نفقة البواقي، لأنهن في حكم الزوجات.
وكذا لو أسلمن أو بعضهن وهو على كفره.
ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضروالماضي، سواء أسلم أو بقي على الكفر.
ولا تلزمه النفقة لو أسلم دونهن، لتحقق منع الاستمتاع منهن.
] مع عدم الدخول بهن على تقدير إسلامهن مقارنا لإسلامه، وإلا فلا عدة هنا كما تقدم.
وإن كان قد دخل بهن، فإن كان قد حمل بعضهن أو كلهن اعتدت الحامل بأبعد الأجلين من وضع الحمل ومضي أربعة أشهر وعشرا.
وقول المصنف: إن الحامل تعتد بعدة الوفاة ووضع الحمل، متجوز، لأن عدة الوفاة للحامل هي أبعد الأجلين، فإطلاقه عدتها على الأربعة أشهر والعشرة خاصة إطلاق لاسم المجموع على بعض أفراده.
ووجه إطلاقه ذلك اشتهارها في ذلك القدر وتصريح القرآن به، دون أبعد الأجلين.
وأما الحائل فإن كانت من ذوات الأشهر كالآيسة والصغيرة اعتدت بأربعة أشهر وعشرة، لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مختارة أو مفارقة، وعدة المفارقة ثلاثة أشهر، وعدة المختارة أربعة أشهر وعشرة أيام، فوجب الاعتداد بأقصاهما.
وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بأبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشرة ومن ثلاثة أقراء.
وإنما اكتفى [ المصنف ] (1) بالتداخل في العدتين لأنالمعتبر عدة واحدة، وإنما كلفت بأزيد الأمرين للاشتباه.
قوله: ” إذا أسلم وأسلمن.
الخ “.
هذا حكم اخر مترتب على الزايد عن العدد قبل الاختيار، وهو وجوب الإنفاق عليهن إلى أن يختار أربعا، لأن الإنفاق على الزوجات واجب بشرطه،
(1) من ” و ” فقط.