پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص390

ولو أسلمت الوثنية، فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه،

وانقضت العدة وهو على كفره، صح عقد الثانية.

فلو أسلما قبل انقضاء عدة الأولى تخير، كما لو تزوجها وهي كافرة.

] قوله: ” ولو أسلمت الوثنية.الخ “.

إذا أسلمت الزوجة المدخول بها أولا فتزوج أختها، فلا يخلو: إما أن يسلمبعد ذلك، أو لا.

وعلى تقدير إسلامه: فإما أن يسلم في عدة الأولى، أو بعدها.

وعلى تقدير إسلامه في عدتها: فإما أن تسلم معه الأخت الاخرى، أو لا.

ثم إما أن يكون قد دخل بها، أو لا.

فهذه أقسام المسألة.

وجملة القول في حكمها: أنه إن لم يسلم في عدة الأولى بطل نكاحه لها، واستقر نكاح الثانية.

وإن أسلم في عدة الأولى، فإن أسلمت معه الاخت مقارنة لإسلامه إن كانت غير مدخول بها، أو في عدة الأولى إن كانت مدخولا بها، تخير أيتهما شاء، لتبين صحة النكاحين.

وإن تأخر إسلام الثانية عن إسلامه، مع كونها مدخولا بها، حتى انقضت عذة الاولى، فمفهوم كلام المصنف وصريح غيره (1) أنه يستقر نكاح الاولى، وتبين الثانية، لأنه لما أسلمت الاولى حكم بضرب العدة لها من حين إسلامها، وحكمه أنه متى أسلم الزوج في العدة ثبت نكاحها ما لم يكن هناك مانع، ولا مانع هنا، لكون الثانية كافرة فيمتنع نكاحها، لانتفاء صلاحيتها للزوجية.

وقيل: بل تضرب للثانية عدة من حين إسلامه كما هو قاعدة إسلام أحد الزوجين، فإن أسلمت في هذه العدة تخير أيتهما شاء وإن أنقضت عدة الأولى،لان المقتضي لانفساخ نكاح الثانية إنما هو إسلام الزوج، وإلا فهو صحيح قبل

(1) كما في القواعد 2: 21.