پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص381

[.

] ثم تردد المصنف في الفرق بين هذه الصورة وبين ما لو سبق عتقه الإسلامين أو توسط، من حيث إن محل اختياره باق ما دامت العدة للباقيات، إذ له اختيار المتأخرات وإن زدن على العدد.

فإذا فرض عتقه قبل إسلام الأخريين فقد صادف إسلامهما عتقه، فإذا أخر الاختيار عن المسلمتين صادفت الحرية الإربعقبل الاختيار، فينبغي أن يلحقه حينئذ حكم الأحرار.

وحاصل الفرق يرجع في هذه الصورة إلى أنه صادف كمال العدد قبل الحرية، ومع تأخر إسلامهن يكون قد طرأ العتق قبل الحكم بالتخيير، حتى لو أسلمت (1) قبل عتقه واحدة وتأخر البواقي فهو كما لو تأخر إسلام الجميع، لطريان العتق قبل كمال عدد العبيد.

والمتجه الفرق.

وانتظار الباقيتين غير قادح فيه، لأنا لا نحتم عليه اختيار المسلمتين أولا، بل يتخير بين اختيارهما وانتظار الباقيتين فيختارهما إن أسلمتا، أو يختار واحدة من الأوليين وواحدة من الأخيرتين.

والحاصل: أن العبرة بحزيته أو رقيته وقت الحكم بالاختيار ” وتعلق حكم الاختيار به مشروط بإسلامه وإسلام من يتعلق به الاختيار منهن، فقبل إسلامه لا حكم لاختياره، وكذا بعده وقبل إسلامهن، لأنه لا موضع للاختيار.

ومتى وجدت منهن واحدة مسلمة قبل عتقه فمحل اختياره باق، لأنه لم يكمل عدد العبيد ولا عدد الأحرار ” فإذا كمل عدد العبيد بإسلام اثنتين قبل عتقه ثم أعتق فقد حصل شرط الاختيار، كما لو أسلم الجميع قبل عتقه وإسلامه، فيختار اثنتين.

ومتى فارق الباقيتين كان له أن يتزوجهما، لأنه حر يجوز له الجمع بين أربع، وإنماحكمنا بانفساخ العقد السابق خاصة.

والضابط على هذا: أنه متى أعتق قبل اجتماع الإسلامين، أو قبل إسلام

(1) في الفسخ: أسلم.