پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص368

ولو انتقلت زوجة الذمي إلى غير دينها من ملل الكفروقع الفسخ في الحال، ولو عادت إلى دينها.وهو بناء على أنه لا يقبل منها إلا الاسلام.

] قوله: ” ولو انتقلت زوجة.الخ “.

إذا انتقلت الزوجة من دين الكفر إلى دين آخر منه، فلا يخلو كل من المنتقل عنه وإليه إما أن يكون مما يقر أهله عليه أو لا.

وعلى التقادير الأربعة: إما أن يكون الزوج مسلما، أو كافرا يقر على دينه، أو لا يقر.

فالصور اثنتا عشرة والمصنف اقتصر على كون الزوج ذميا، وأطلق الحكم في انتقالها إلى غير دينها من ملل الكفر الشامل للأقسام الأربعة.

وحصمل ما ذكره: أنه إذا كان الزوج ذميا، وانتقلت زوجته الذمية إلى غيره من ملل الكفر، سواء كان ذلك الدين مما يقر عليه أهله أم لا، لم تقر عليه هي، لعموم قوله تعالى: (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) (1).

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” من بدل دينه فاقتلوه ” (2).

وحينئذ فيقع الفسخ بينهما في الحال، لأنها لاتقر على ذلك، وإنما تقتل أو تسلم، وعلى التقديرين فينفسخ النكاح بينها وبين الذمي.

وفيه نظر من وجهين: أحدهما: أن حكمنا على الذنمي بذلك غير لازم، لجواز انتقالها إلى دين يصح فيه التناكح في دينهم، فلا ينفسخ ما دامت حية.

وعلى تقدير قتلها فالانفساخ من جهته لا من جهة الكفر.

الثاني: أنه على تقدير الاسلام لا ينبغي إطلاق الحكم بالانفساخ، بل يجئ

(1) آل عمران: 85.

(2) دعائم الاسلام 2: 480 ح 1717 ” مسند أحمد 1: 217.