پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص363

ولو ارتد أحد الزوجين قبات الدخول

وقع الفسخ في الحال.

وسقط المهر إن كان من المرأة، ونصفه إن كان من الرجل.

ولو وقع بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة من أيهما كان، ولا يسقط شئ من المهر، لاستقراره بالدخول.

وإن كان الزوج ولد على الفطرة فارتد انفسخ النكاح في الحال، ولو كان بعد الدخول، لأنه لا يقبل عوده.

] الكتاب حقيقة أو حكما.

وفيه نظر، لأن الرواية عامية ] (1).

واعلم أنه لا فرق في أهل الكتاب بين الحربى منهم والذمي،لشمول الاسم لهما، ولكن تتأكد الكراهة في نكاح الحربية، حذرا من أن تسترق وهي حاملمنه، ولا يقبل قولها في أن حملها من مسلم.

وإنما اختص أهل الكتاب بالعهود والنصارى دون غيرهم ممن يتمسكون بكتب الأنبياء كصحف شيث وإدريس وإبراهيم، أو بالزبور، لأن تلك الكتب لم تنزل عليهم بنظم تدرس وتتلى، وإنما أوحى إليهم معانيها.

وقيل: إنها كانت حكما ومواعظ، ولم تتضمن أحكاما وشرائع، ولذلك كان كل خطاب في القرآن لأهل الكتاب مختصا بهاتين الملتين.

قوله: ” ولو ارتد أحد الزوجين.الخ “.

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام انفسخ العقد بينهما في الحال على كل تقدير، لأنه ضرب من الكفر الذي لا يباح التناكح معه.

ثم إن كان الارتداد قبل الدخول حصلت البينونة في الحال، لعدم العدة حينئذ، وسقط المهر إن كان المرتد هو المرأة، لأن الفسخ جاء من قبلها.

وإن كان هو الرجل فعليه نصف المهر

(1) من ” و ” فقط.