پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص362

[.

] بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية ” (1).

وروى (2) حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا مثله.

ومنصور مجهول، والاخرى مرسلة.

وروى محمد بن سنان أيضا عن اسماعيل بن سعد الأشعري قال: ” سألته عن التمتع باليهودية والنصرانية، قال: لا أرى بذلك بأسا.

قلت: فالمجوسية؟ قال: أما المجوسية فلا ” (3).

وإلى هاتين الروايتين أشار المصنف بقوله: ” وكذا حكم المجوسية على أشبه الروايتين “.

وإنماكانت رواية الجواز أشبه لأن الثانية موقوفة زيادة على الضعف المشترك، ورواية الجواز متعددة.

ويدل على إباحتها بملك اليمين عموم قوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانهم) (4).

وخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية، فقال: لا، ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها ” (5).

وليس في حكم المجوسية أوضح سندا من هذه الرواية، وقد دلت على النهي عن تزويجها مطلقا الشامل للدوام والمتعة، ونفي البأس عن وطئها بملك اليمين.

ويمكن أن يستنبط منها جواز المتعة، لما روي (6) أن المتمتع بها بمنزلة الأمة [ الا أن يلحق بأهل

(1، 2) التهذيب 7: 256 ح 1107 و 1108، الاستبصار 3: 144 ح 522 و 523، الوسائل 14: 462 ب (3) من أبواب المتعة ح 5.

(3) التهذيب 7: 256 ح 1105، الاستبصار 3: 144 ح 520، الوسائل الباب المتقدم ح 1.

والراوي أحمد بن محمد بن عيسى لامحعد بن سنان.

(4) المؤمنون: 6.

(5) الفقيه 3: 258 ح 1223، التهذيب 8: 212 ح 757، الوسائل 14: 418 ب (6) من أبواب ما يحرم بالكفر ح 1.

وروى صدره.

في الكافي 5: 357 ح 3.

(6) الوسائل 14: 447 ب (4) من أبواب المتمة ح 6 و 12 وغيرها.