مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص344
عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا.ولو كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم.] الحلال.
قوله: ” إذا عقد المحرم.الخ “.
هذا هو المشهور بين الأصحاب.
ومستنده رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، ومن جملتها: ” والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه، لا تحل له أبدا ” (1).
وهي دالة بإطلاقها على التحريم مع العلم وإن لم يدخل، وبمفهومهاعلى عدم التحريم مع عدمه وإن دخل، ويعتضد المفهوم بالأصل فيتقوى من ضعفه.
وإنما الكلام في حالة العلم، لضعف الرواية، إلا أنه لا قائل بعدم التحريم مطلقا، وإن اختلفت كلمتهم في الشرط، فإن الأكثرين اعتبروا ما ذكره المصنف.
ومنهم من اقتصر على حالة العلم كالمفيد (2)، وتوفا مع الرواية.
ومنهم من أطلق التحريم من غير فرق بين العالم وغيره، كسلار (3) والصدوق (4).
وجماعة أطلقوا التحريم مع العلم ومع الدخول في حالة الجهل، منهم ابن إدريس (5)، وقواه فخر الدين في شرحه (6).
إلى غير ذلك من الاختلافات.
وليس في الباب من النصوص (7) سوى ما ذكرناه.
واعلم أنه لا فرق بين إحرام الحج والعموة في ذلك، ولا بين الفرض والنفل،
(1) الكافي 5: 426 ح 1، التهذيب 7: 305 ح 1272، الاستبصار 3: 185 ح 674، الوسائل 14: 378 ب (31) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.
(2) المقنعة: 501.
(3) المراسم: 149.
(4) المقنع: 109.
(5) راجع السرائر 1: 553 و 2: 525.
(6) إيضاح الفوائد 3 ج 73.
(7) هناك نصوص اخرى.
راجع الوسائل 9: 91 ب (15) من أبواب تروك الإحرام.