پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص342

ولو زنى بذات بعل، أو في عدة رجعية،

حرمت عليه أبدا في قول المشهور.

] وذهب المفيد (1) وتلميذه سلار (2) إلى تحريمها مع الإصرار، لفوات أعظم الفوائد المطلوبة من النكاح، وهر التناسل معه، لاختلاط النسب.

والغرض من شرعية الحدود للزناة حفظ الأنساب عن الاختلاط، وهو قائم مع الإصرار.

واجيب بأن النسب لاحق بالفراش.

والزاني لا نسب له ” ولا حرمة لمائه.

قوله: ” ولو زنى بذات بعل.الخ “.

إنما نسبه إلى الشهرة مع عدم ظهور المخالف لعدم وقوفه على مستند صالح له من النص، وعدم تحقق الإجماع على وجه يكون حجة كما حققناه سابقا.

نعم، يتوجه على ما تقدم من إلحاق العقد على ذات البعل بالمعتدة تحريمهاهنا مع الدخول، لأنه إذا ثبت تحريمها بالعقد المجرد مع العلم فمع الدخول أولى.

أو نقول: إذا ثبت تحريمها بالدخول مع العقد فمع التجرد عنه أولى.

وعلى المشهور فلا فرق بين علم الزاني بكونها ذات بعل وعدة رجعية وعدمه، ولا بين دخول البعل بها وعدمه، ولا بين المتمتع بها والدائم، عملا بالعموم (3).

ولا يلحق به الزنا بذات العدة البائنة وعدة الوفاة، للأصل.

ولا بذات البعل الموطوءة بشبهة، ولا الأمة الموطوءة بالملك، عملا بالأصل في غير موضع الوفاق إن اتفق هنا.

(1) المقنعة: 504.

(2) المراسم: 149.

(3) لم نعثر على حديث نحتمل استناده إليه وإن ورد في فقه الرضا.

راجع المستدرك 14: 387 ب (11) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 8.

ولعله أراد عموم معقد الشهرة.