پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص337

[.

] وجملة أحكامها: أنه إن دخل بها في العدة حرمت مطلقا.

وإن لم يدخل فإن كانا عالمين حرمت كذلك.

وإن كانا جاهلين بالعدة، أو بالتحريم، أو بهما، لم تحرم.

وإن جهل أحدهما وعلم الآخر اختص كل واحد بحكمه، وإن حرم على الآخر التزويج به من حيث مساعدته على الاثم والعدوان.

ويمكن التخلص من ذلك بأن يجهل التحريم أو شخص المحرم عليه، ومتى تجدد علمه تبين فساد العقد، إذ لا يمكن الحكم بصحة العقد من جهة دون اخرى في نفس الأمر، وإن أمكن في ظاهر الحال كالمختلفين في صحة العقد وفساده.

وحيث لا يحكم بالتحريم المؤبد يحكم بفساد العقد، فيجدده بعد العدة إن شاء.

ولا فرق بين العدة الرجعية والبائنة، وعدة الوفاة وعدة الشبهة.

ولا في العقد بين الدائم والمنقطع.

ومع الدخول يحرم على أبيه وابنه مطلقا، لأنه زان أو واط بشبهة، وكلاهما ينشران التحريم على أصح القولين.

ووطء الجاهل بالتحريم بعد العدة لا أثر له في التحريم وإن تجدد له العلم، وإنما المحرم الوطء فيها أو العلمبالتحريم حالة العقد.

وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة وجهان، وعدمه أقوى، وقوفا على موضع النص، واستصحابا للحل في غيره.

ومثله يأتي في الوفاة المجهولة ظاهرا قبل العدة مع وقوعه بعد الوفاة في نفس الأمر، لأن العدة لا تصح إلا بعد بلوغ الخبر.

والأقوى عدم التحريم مطلقا أيضا.

وفي إلحاق ذات البعل بالمعتدة وجهان أيضا، من مساواتها لها في المعنى وزيادة علقة الزوجية، فيكون من باب مفهوم الموافقة، وانتفاء العدة التي هي مورد النص، وإمكان اختصاص العدة بمزية خاصة.

ولا إشكال مع العلم بالتحريم، لاقتضاء الزنا التحريم، ولا في عدمه مع