پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص321

[.

] الثالث: ما نقله المصنف من القول بالتفصيل كتفصيل الشيخ، إلا أن عدم تحريم الاولى مع الجهل – في هذا التفصيل – غير مقيد بإخراج الثانية عن ملكه.

وهذا فيه مراعاة الجمع بين حسنة الحلبي وروايته الأخرى المفصلة بالجهل وعدمه.

وهو أجود اعتبارا من السابق، لشدة بعد ما بين الرواية المتضمنة لعدم تحريم الأولى مع الجهل مطلقا، والموجبة لتحريمها معا مع الجهل كذلك.

وأما روايتا الحلبي فحيث كانتا عن رجل واحد، وليس بينهما إلا إطلاق إحداهما وتقييد الاخرى، فالجمع بينهما بالحمل على المقيد أسهل، ولكن لا نعلم القائل بذلك بخصوصه، بل جملة المشهور بين نقلة الخلاف القولان الأولان.

ويمكن على هذا أن يكون المصنف أراد بما ذكره قول الشيخ، ولكنه أجمل بعض ما فيه من التفصيل، فقد وقع لغيره اختلاف كثير في نقل كلام الشيخ، وإنما عبرت في حكايته بلفظ النهاية لاجل ذلك.

الرابع: ما نقله المصنف من القول المحكي أولا، وهو أن الدخول بالثانيةيحزم الاولى مطلقا حتى تخرج الثانية من ملكه.

وهذا القول عكس الأول، ولا نعلم قائله، ولا نقله غير المصنف.

ويمكن الاحتجاج له برواية معاوية بن عمار قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الأخرى، قال: يعتزل هذه ويطأ الأخرى.

قال: قلت: فإنه تنبعث نفسه إلى الاولى.

قال: لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه ” (1).

وهذه الرواية أوضح دلالة على هذا القول من الروايات السابقة على القول المشهور.

وفيه أنه لا يحرم وطء الثانيه إذا نوى اعتزال الاولى.

وتوجيهه من حيث

(1) التهذيب 7: 288 ح 1213، الاستبصار 3: 172 ح 626، الوسائل 14: 371 ب (29) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة في ح 2.