مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص308
[.
] عليه وآله وسلم: ” من كشف قناع امرأة حرم عليه امها وبنتها ” (1).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ” سألته عن رجل تزوج بامرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها ” (2).
والثاني: الجواز على كراهية ما لم يطأ البنت، لقوله تعالى: (فإن لمتكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (3).
وما ذكر ليس بدخول.
ولصحيحة العيص بن القاسم قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها، قال: إن لم يكن أفضى فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج ” (4).
وهذا هو الأقوى.
ويمكن حمل الأخبار السابقة على الكراهة جمعا.
مع أن الأول عامي، وقد أنكره المحدثون منهم.
والأخير غير المدعى، لأنه مختص بالزوجة، والقائل عمم الحكم فيها وفي الأمة، وهي لا تفيد ذلك.
فإن قالوا: لا قائل بالفرق، قلنا مثله في دلالة الآية فلا بد من الجمع.
الثالث: إختلف القائلون بأن الزنا ينشر حرمة المصاهرة في أن النظر المحرم إلى الأجنبية واللمس [ به ] (5) هل ينشر الحرمة، فتحرم به الام وإن علت
(1) عوالي اللئالي 3: 333 ح 223، المستدرك 14: ب (20) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6.
(2) الكافي 5: 422 ح 3، التهذيب 7: 280 ح 1187 ” الاستبصار 3: 162 ح 590، الوسائل 14: 353 ب (19) من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.
(3) النساء: 23.
(4) الكافي 5: 415 ح 2، التهذيب 7: 280 ح 1186، الاستبصار 3: 162 ح 589، الوسائل 14: 353 ب (19) من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 3.
(5) لم ترد في ” و “.