پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص292

[.

] وخالتها ” (1).

وفي الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال: ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على اختها بالرضاعة ” (2).

وروى السكوني عنه عليه السلام: ” أن عليا عليه السلام أتى برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما ” (3).

وأجيب بأنها مطلقة وتلك مقيدة، فيجب الجمع بحمل المطلق على المقيد.

وجلد علي عليه السلام الرجل جاز أن يكون لإدخال الصغيرة بغير إذن الكبيرة، كما هو الظاهر.

إذا تقزر ذلك فنقول: إذا أدخل العمة والخالة على بنت الأخ والأخت صح، وإن لم ترض المدخول عليها وقد علمت (4) بذلك.

ولكن يشترط علم الداخلة بكون المدخول عليها زوجة، وإلا لم يصح.

والمصنف أطلق الجواز، وهو محمول على رضا الداخلة.

ثم على تقدير جهلها بالحال هل يقع العقد باطلا، أم يتوقف عقد الداخلةعلى رضاها، أم عقدها وعقد المدخول عليها؟ أوجه أوجهها الوسط، لأن جواز عقد الداخلة مشروط برضاها، فلا وجه لإبطاله بدونه.

وعقد السابقة قد حكم بصحته ولزومه قبل العقد الثاني فيستصحب.

والحق في ذلك للداخلة، فتتخير في عقد نفسها بين فسخه والرضا بمصاحبة المدخول عليها.

وكون رضاها شرطا في

(1) التهذيب 7: 332 ح 1366، الاستبصار 3: 177 ح 633، الوسائل 14: 376 ب (3) من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 7.

(2) الكافي 5: 445 ح 11، الفقيه 3: 260 ح 1236، التهذيب 7: 333 ح 1369، الاستبصار: 1783 ح 646، الوسائل الباب المتقدم ح 8.

(3) التهذيب 7: 332 ح 1367، الاستبصار 3: 177 ح 644، الوسائل الباب المتقدم ح 4.

(4) في سائر النسخ: وقد علم بذلك.

وفي ” ط ” وإحدى الحجريتين: وقد علم ذلك.