مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص290
[.
] وبنتها وإن سفلت.
ويبقى الكلام في الجمع بين العمة مع بنت الأخ، أو الخالة مع بنت الأخت.
وأما اصحابنا فقد اختلفوا فيه بسبب اختلاف الروايات ظاهرا، فالمشهور بينهم – حتى كاد أن يكون إجماعا، بل ادعاه في التذكرة (1) – جوازه لكن بشرط رضا العمة والخالة.
أما الجواز في الجملة فلعموم قوله تعالى: (وأحل لكم ماوراء ذلكم) (2) بعد أن عدد المحرمات عينا وجمعا ولم يذكر هاتين.
وروى على بن جعفر قال: ” سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها، قال: لا بأس، لأن الله عز وجل قال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (3).
وأما اشتراط رضا العمة والخالة فلصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: ” لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها، وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها ” (4).
وعن محمد بن مسلم عنه عليه السلام أيضا، قال: ” لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الإخت على العمة ولا على الخالة بغير إذنهما، وتتزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما ” (5).
والتقييد بعدم الإذن
(1) تذكرة الفقهاء 2: 638.
(2) النساء: 24.
(3) المختلف: 527، الوسائل 14: 377 ب (30) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 11.
وورد الحديث في مسائل على بن جعفر: 130 من دون تعليل وفيه: ” لا ” بدل ” لا بأس “.
لاحظ الصفحة التالية هامش (1).
(4) التهذيب 7: 332 ح 1365، الاستبصار 3: 177 ح 642 الوسائل الباب المتقدم ح 6.
(5) كذا في الحجريتين وفي النسخ الخطية: ” لا تزوج الخالة والعمة.
” ولم ” يرد الشق الأول من الحديث أصلا.
وفي الجواهر (29: 358): روايته كذلك عن المسالك، ونسبه إلى الوهم.
راجع الكافي 5: 424 ح 1، الوسائل 14: 375 ب (30) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.