مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص283
[ ولو تجرد العقد من الوطء حرمت الزوجة على أبيه وولده، ولم تحرم بنت الزوجة عينا بل جمعا.
ولو فارقها جاز له نكاح بنتها.
وهل تحرم امها بنفس العقد؟ فيه روايتان أشهرهما أنها تحرم.
] للتعريف لا للتخصيص.
قوله: ” ولو تجرد العقد من الوطء.
الخ “.
أما تحريمها على أبيه بمجرد العقد فلعموم قوله تعالى: (وحلائل أبنائكم) (1) الشامل للمدخول بهن وغيرهن، وقوله تعالى: (ولا تنكحوا مما نكح اباؤكم) (2) والنكاح حقيقة في العقد كما تقدم (3).
ولو قيل إنه حقيقة في الوطء أو مشترك فالآية الأولى كافية، إذ لا قائل بالفرق.
وأما عدم تحريم بنت الزوجة بدون الدخول بالام فلقوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ” (4) وهو نص في الباب.
قوله: ” وهل تحرم امها.
الخ “.
أكثر علماء الاسلام على أن تحريم امهات النساء ليس مشروطا بالدخول بالنساء، لقوله تعالى: (وامهات نسائكم) (5) الشامل للمدخول بهن وغيره.
قال ابن عباس في هذه الآية: ” أبهموا ما أبهم الله ” (6) يعني: عمموا حيث عم.
بخلاف
(1) النساء: 23.
(2) النساء: 22.
(3) في ص: 7.
(4 و 5) النساء: 23.
(6) الكشاف 1: 495.
وروي عن على عليه السلام.
راجع التهذيب 7: 273 ح 1165، الاستبصار 3: 156 ح 569، الوسائل 14: 355 ب (20) من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.