مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص266
حرمت الكبيرة والمرتضعتان إن كان دخل بالكبيرة، وإلا حرمت الكبيرة.] ثبوت مسقط ولا منقص كما مر.
وهذا هو الذي قطع به المصنف، مع حكمه بالنصف في المسألة السابقة على تردد.
وقيل: ترجع هنا عليه بالنصف خاصةكالطلاق.والأول أقوى.
والقول في رجوع الزوج به على الكبيرة وعدمه، والتفصيل بتوليها الإرضاع وعدمه، كما مر في السابقة.قوله: ” ولو أرضعت الكبيرة.الخ “.
الوجه في هذه كالسابقة.
والحكم بعدم تحريم الصغيرتين مع عدم الدخول بالكبيرة مشروط بكون اللبن لغير الزوج، وإلا حرمن مطلقا.
وتحرير المسألة: أن الشخص إذا كان له زوجة كبيرة وزوجتان مرتضعتان، فأرضعتهما الكبيرة الرضاع المحرم، فإن كان بلبنه حرمن مطلقا، سواء أرضعتهما على الاجتماع أم على التعاقب.
أما تحريم الصغيرتين فلأنهما صارتا ابنتيه، وأما الكبيرة فلأنها ام زوجته، وأم الزوجة تحرم وإن لم يدخل بالزوجة، والام من الرضاع كالام من النسب كما قررناه.
وإن أرضعتهما بلبن غيره، فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمن أيضا مؤبدا، لأنهما وإن لم تكونا ابنتيه لكنهما ابنتا زوجته المدخول بها، وهي ام زوجته، فيحرمن جمع.
ولا فرق بين كون إرضاعهما دفعة أو على التعاقب، لأن الكبيرة وإن خرجت عن الزوجية بإرضاع الأولى أولا إلا أن الثانية قد صارت بنت منكانت زوجته.
وسيأتي تحقيقه.
وإن لم يكن دخل بالكبيرة فلا يخلو: إما أن ترضعهما دفعة، أو متعاقبتين.
فإن كان الأول، بأن أعطت في الرضعة الأخيرة كل واحدة ثديا وارتوتا دفعة واحدة، انفسخ عقد الجميع، لتحقق الجمع بين الام وبنتيها بالعقد، واختص التحريم بالكبيرة، لأنها ام زوجته، وله تجديد العقد على من شاء من الأختين.