مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص264
[.
] وما ذكروه من المصاهرة التي لا يتعدى إليها تحريم الرضاع هي المصاهرة الناشئة بالرضاع، نظير المصاهرة الحادثة بالنكاح، مثل كون المرأة اما للزوجة، فإن هذا الوصف يتحقق بنكاح بنت امرأة، فيثبت فيه (1) التحريم.
فإذا ارتضع طفل رضاعا محرما صارت المرضعة بمنزلة الزوجة لأبي المرتضع، من حيث إنها ام ابنه ” فامها بمنزلة ام الزوجة، وأختها بمنزلة أخت الزوجة، وهكذا.
ومثل هذا لا يتعدى إليه التحريم إلا ما استثني سابقا (2) مما ورد فيه النص.
وهذا بخلاف المصاهرة في الأول، فإنها ليست ناشئة عن الرضاع بل عن النكاح الصحيح، وإنما الناشئ عن الرضاع هو البنوة مثلا، فلما تحققت لزم الحكم الناشئ عن النكاح، وهو كون منكوحته حليلة ابنه.
ومثله الأمومة إذاثبتت لزوجته حرمت عليه أمها ولو من الرضاع، لدخولها في (امهات نسائكم) (3)، وبنتها، لدخولها في (ربائبكم) مع الدخول بالام، وهكذا.
والضابط: تنزيل الولد من الرضاعة منزلة الولد من النسب، وامه منه بمنزله الام، وأبيه بمنزلة الأب، إلى آخر المحرمات النسبية، ثم يلحقهم أحكام المصاهرة بالنسبة إلى النساء المحرمات بها عينا وجمعا.
ولا يتعدى إلى ما يناسبها، بل إنما تحرم من حيث هي كذلك، كما يحرم السبع بالنسب من حيث هي كذلك، فلا تتعدى إلى ما يناسبها أو يستلزمها.
وهذه قاعدة شريفة إن أحطت بها علما لم يلتبس عليك شئ من فروع الرضاع.
وإذا تقرر ذلك فنقول: إذا كان لشخص زوجتان، إحداهما كبيرة، والأخرى صغيرة في الحولين، فأرضعت الكبيرة الصغيرة الرضاع المحرم، انفسخ نكاحهما،
(1) في ” و “: به.
(2) لاحظ ص: 252.
(3) النساء: 23.