مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص263
[ ولو كان له زوجتان كبيرة وصغيرة، فأرضعتها الكبيرة، حرمتا أبدا إن كان دخل بالكبيرة، وإلا حرمت الكبيرة حسب.
وللكبيرة مهرها إن كان دخل بها، وإلا فلا مهر لها، لأن الفسخ جاء منها.
وللصغيرة مهرها، لانفساخ العقد بالجمع.
وقيل: يرجع به على الكبيرة.
] قوله: ” ولو كان له زوجتان. الخ “.
هذه المسألة وما بعدها متفرعة على الضابط الذي أضلناه في المسألة السابقة، وعلى أصل آخر وهو أن المصاهرة تتعلق بالرضاع كما تتعلق بالنسب، فمن نكح صغيرة أو كبيرة حرمت عليه مرضعتها، لأنها ام زوجته من الرضاع، فحرمت كما تحرم امها من النسب.
وكذا تحرم عليه بنتها من الرضاع، وأختها جمعا، وعمتها، وخالتها، وبنت أخيها، وبنت اختها، بدون رضا الكبيرة.
وكذا لو كان تحته كبيرة فطلقها، فنكحت صغيرا وأرضعته بلبن المطلق، حرمت عليهما أبدا.
أما على المطلق فلأن الصغير صار ابنا له، وهي امرأة الصغير، فتكون حليلة ابنه.
وأما على الصغير فلأنها امه، وأيضا زوجة أبيه.
وأشباه ذلك كثيرة.
ولا ينافي هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” إن الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب ” (1) المقتضي لعدم تحريمه ما يحرم بالمصاهرة، لا من حيث المفهوم، بل من بقائه على أصل الحل، لأن ما ذكرناه من المصاهرة يتعلق أيضا بالنسب، فإن ام الزوجة من النسب حرام، وقد حكم صلى الله عليه وآله وسلم بأن الرضاع يصير كالنسب، فهو يقتضي ما ذكرناه من التحريم.
ومثله بنت الزوجة من النسب، فإنها حرام، فكذا تحرم بنتها من الرضاع.
وكذا القول في زوجة الابن منالرضاع، وزوجة الأب من الرضاع، لأن الأبوة والبنوة قد تثبت بالرضاع فيشملها ما دل على تحريم الحليلة.
(1) راجع الوسائل 14: 280 ب (1) من ابواب ما يحرم بالرضاع.