پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص262

[.

]الرابع: أن تتولى الكبيرة الإرضاع، ولكن كان ذلك في موضع الحاجة، بأن لا تجد مرضعة غيرها، واضطرت الصغيرة إلى الإرضاع، ووجب على الكبيرة الفعل.

وفي ضمانها حينئذ وجهان، من كونها مأمورة بالفعل شرعا، فكان كالإذن في الإتلاف، فلا يتعقبه الضمان، وأنها محسنه و (ما على المحسنين من سبيل) .

وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (1).

ومن تحقق مباشرة الإتلاف، لأن غرامته لا تختلف بهذه الأسباب.

وظاهر المصنف وصريح بعضهم (2) عدم الفرق.

واقتصر في التذكرة (3) على نقل القولين عن الشافعية.

والأول لا يخلو من قرب.

الخامس: أن تكون الكبيرة مكرهة على الارضاع، بأن حملي عليه القادر على فعل ما توعدها به، مع ظنها فعله، واستلزامه ضررا لا يتحمل لمثلها (4) عادة، وإن لم يبلغ الإكراه حد الإلجاء.

ولا ضمان هنا على المرضعة، لأن الإكراه يسقط ضمان المال المحقق (5)، وغاية البضع إلحاقه بالمال.

وأما ضمان الزوج للصغيرة فثابت على كل حال.

وحكى في التذكرة (6) فيه عن الشافعية وجهين في أنه على المكرهة أو المخوف، ولم يرجح شيئا.

والمصنف (رحمه الله) تردد في ضمان المرضعة في جميع الأقسام ” نظراإلى تردده في أن البضع هل يضمن بالتفويت أم لا؟ وقد ظهر مما قررناه وجه تردده.

(1) المبسوط 5: 298.

(2) راجع إيضاح الفوائد 3: 56.

(3) تذكرة الفقهاء 2: 623.

(4) في ” م “: مثلها.

(5) في ” و “: المحض.

(6) تذكرة الفقهاء 2: 624.