پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص203

[.

] القود من الوالد بقتله، وغير ذلك.

وإن كان المعتبر لحوقه به شرعا فاللازم انتفاء الجميع.

فالتفصيل غير واضح.

ولكن يظهر من جماعة من علمائنا – منهم العلامة في التذكرة (1)، وولده في الشرح (2) ” وغيرهما (3) – أن التحريم إجماعي، فيثبت بذلك.

وتبقى الأحكام الباقية على أصلها، وحيت لا يلحق نسبه ولا يسمى ولدا شرعا لا يلحقه تلك الأحكام.

وعبارة المصنف تشعر بالخلاف في المسألة، إلا أنه ليس بصريح، لأن الخلاف واقع بين المسلمين في التحريم، فالشافعية (4) لا يحرمونها نظرا إلى انتفائها شرعا، والحنفية (5) يوافقوننا في التحريم نظرا إلى اللغة.

واتفق الفريقانعلى تحريم الولد على امه لو كان ذكرا، وهو يؤيد تحريم الأنثى على الأب، لعدم الفرق.

والأقوى عدم ثبوت شي، من أحكام النسب غير التحريم ” ففيه ما قد عرفت.

وأما الفرق بين التحريم والنظر بأن الأصل تحريم النظر إلى سائر النساء إلا إلى من يثبت النسب الشرعي الموجب للتحليل بينهما، ولم يثبت، وأن حل النظر حكم شرعي فلا يثبت مع الشك في سببه.

فمثله وارد في التحريم، لأنه إن دخل الولد في قوله تعالى: (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم) (6) دخل في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن) (7).

والانصاف أن

(1) التذكرة 2: 613 وأيضا 614.

(2) ايضاح الفوائد 3: 42.

(3) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 12: 190.

(4 و 5) راجع روضة القضاة 2: 890، حلية العلماء 6: 379، جواهر العقود 2: 27.

(6) النساء: 23.

(7) النور: 31.

والآية الكريمة هكذا “.

أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن “.