پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص145

[.

] وهي مملوكة للمولى، فله نقلها لمن شاء، كما يصح إيجارها، ولعموم قوله تعالي: (فأنكحوهن بإذن أهلهن) (1).

وكذا القول في عبده الصغير.

وأما الكبير فظاهر الأصحاب الاتفاق على جواز إجباره على النكاح لما ذكر من الدليل، ولظاهر قوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) (2) وقوله تعالى: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (3) وحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: ” سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، قال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ” (4) الحديث.

ولبعض العامة (5) قول بأنه لا يملك إجبار الكبير، لأنه مكلف يملك الطلاق، فلا يملك إجباره على النكاح كالولد الكبير، ولأنه يملك رفع النكاح بالطلاق فكيف يجبر على ما يملك رفعه.

وهركلام موجه إلا أنه لا يمنع من صحة عقد المولى الثابت بالأدلة وإن ملك العبد رفعه.

وتظهر الفائدة في صحة وطئه بهذا العقد قبل أن يطلق.

وأما الفرق بينه وبين الولد الكبير فواضح، لأن ولد الولد حرفلا يجبر الولد على إحداثه بالنكاح، بخلاف ولد المملوك، فانه مملوك، فجاز له إجباره على النكاح تحصيلا لفائدته، لأن ذلك من جملة منافعه.

ويظهر من هذا أن له إجباره على الوطء كما له اجباره على أصل التزويج.

ولا فرق بين تولي المولى الصيغة عنه وإلزامه بالقبول، ولا يقدح فيه

(1) النساء: 25.

(2) النور: 32.

(3) النحل: 75.

(4) الكافي 5: 478 ح 3، الفقيه 3: 350 ح 1675، التهذيب 7: 351 ح 1432، الوسائل 14: 523 ب (24) من ابواب نكاح العبيد والإماء.

ح 1.

(5) المغني لابن قدامة 7: 400