مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص142
وهو أن لا يزوجها من كفو مع رغبتها، فإنه يجوز لها ان تزوج نفسا ولو كرها إجماعا.
] قوله: ” أما إذا عضلها الولى.الخ “.
العضل – لغة – هو المنع (1)، والمراد هنا منعها من التزويج بكفوها إذا طلبت ذلك.
والمحدث عنه هو البكر الرشيدة البالغة وإن لم يصرح بالبلوغ، لأنه متبر إجماعا.
والاجماع على استقلالها حينئذ من علمائنا لا مطلقا، لأن أكثر العامة (2) يرون عبارتها مسلوبة في النكاح مطلقا، وحينئذ فيزوجها الحاكم، ومنهم من يجوز لها تولي العقد حينئذ.
واختلف كلام العلامة في التذكرة، فتارة جوز لها الاستقلال (3) ونقله عن جميع علمائنا مصرحا بعدم اشتراط مراجعة الحاكم، وتارة اشترط إذنه وإثبات العضل عنده.
(4)، وإلا لم يكن لها التزويج كما تقوله العامه.
ولا فرق في الحكم بين أن تعين زوجا وقد رغب كل منهما في صاحبه وعدمه.
ولو فرض إرادتها زوجا وإرادة الولي غيره قدمت إرادتها عند القائلبأولويتها مطلقا إذا كان كفوا، وعند من اعتبر ولاية الأب ولو على بعض الوجوه، ففي تقديم مختاره نظرا إلى أن رأيه في الأغلب أكمل، ولأنه الولي على تقديره، أو مختارها، لأنه أقرب لعفتها، وجهان أجودهما الثاني.
ولا فرق في تحقق العضل المجوز لمباشرتا بين كونه بمهر المثل ودونه، لأن المهر حقها، فلا اعتراض عليها فيه، ولآنها لو أسقطته بعد وجوبه سقط كله فبعضه أولى.
(1) لسان العرب 11: 451.
(2) المغنى لابن تقدامة 7: 368.
(3 و 4) تذكرة الفقهاء 2: 593.