پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص127

[.

] ويمكن مع ذلك التخلص من دعوى كون البكر مولى عليها، وأن الاستدلال بها عين النزاع، بأن يقال: إن البكر الرشيدة [ الحرة ] (1) لما كانت غير مولى عليها في المال مدق سلب الولاية عليها في الجملة، فيصدق أن البكر الرشيدة الحرة مالكة نفسها غير سفيهة ولا مولى عليها، فتدخل في الحكم، وهو جواز تزويجها إلخ.

وهذا حسن أيضا.

ولكن يبقى الاستدلال بها موقوفا على أمر آخر، وهو جعل المفرد المعرف مفيدا للعموم، لأن المرأة كذلك، والمحققون من الأصوليين على خلافه، ومتى لم تكن عامة لا تدل على المطلوب ” لصدق الحكم بامرأة في الجملة موصوفة بذلك، وهو واقع كثيرا.

وقد أسلفنا عن قريب أن المفرد في مثل هذه المقامات ظاهر في العموم، إذ لولاه لكان الكلام الواقع من الشارع عاريا عن الفائدة أصلا، إذ لا معنى للحكم بكون امرأة في الجملة يجوز لا التزويج بغير ولي، فإن ذلك واقع عند جميع المسلمين حتى عند من أثبت الولاية على الثيب، فإنه أسقطها عن المرأة في مواضع.

وبمثل هذا استدلوا على عمومية مثل ” إذا بلغ الماء.

كرا لم يحملخبثا ” (2) و ” مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم ” (3) وغير ذلد مما هو كثير.

وقد ظهر من جميع ما حققناه أن دلالة هذه الرواية قريبة الأمر، إلا أنها

(1) من ” و ” فقط.

(2) عوالي اللئالي 1: 76 ح 156.

(3) سنن الدارمي 1: 175، سنن أبى داود 1: 16 ح 61.

سنن الترمذي 1: 9 ح 3، سنن ابن ماجة 1: 101 ح 275، 276 وقد ورد في وسائل الشيعة 1: 256 ب (1) من أبواب الوضوء ح 4 باختلاف يسير.