پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص126

[.

] وإن كان الخبر عن المبتدأ هو الجملة الاخيرة، وهي: ” إن تزويجها إلخ ” ويجعل قوله: ” غير السفيهة ” وما عطف عليه بمنزلة الصفة للمرأة المالكة نفسها، ويبقى التقدير: المرأة التي ملكت نفسها الموصوفة بكونها غير سفيهة ولا مولى عليها يجوز لها التزويج إلى آخره، يسلم من انقطاع الجملة الثانيه عنها بغير وجه، ويبقى فيها عطف العام – وهو المولى عليها – على الخاص.

وهو أسهل.

والظاهر أن تنزيلها على المعنى الثاني أنسب، لأنه على الأول يصير غير السفيهة وغير المولى عليها تفسيرا للمالكة نفسها، وظاهر أن المالكة نفسها أعممنهما، مع ما فيه من انقطاع الجملة المقصودة بالذات.

وعلى الإعراب الثاني يجوز أن يريد بالمالكة نفسها: الحرة، ويجعل ملك النفس كناية عنها، وغير السفيهة والمولى عليها صفة لها، فكأنه قال: المرأة الحرة التي ليست سفيهة ولا مولى عليها نكاحها جائز إلخ.

ويمكن أن يكون فائدة الجمع بين السفيهة والمولى عليها أن الولاية على السفيهة ليست عامة، ومن ثم لا يحجر عليها في غير المال، فتد يتوهم مغه جواز تزويجها نفسها لذلك، فخصها بالذكر حذرا من يتوهم خروجها عن المولى عليها، حيث إن الولاية منتفية عنها على بعض الوجوه، وجاءت الجملة الباقية (1) خبرا عن المبتدأ مؤكدا ب‍ ” إن ” (2) والجملة الاسمية.

وهذا معنى جيد يصحح الدلالة، ويخرجها عن التهافت.

ولو اريد بالمالكة نفسها من ليس عليها ولاية، وجعلت الصفة التي بعدها مؤكدة موضحة للمطلوب، أمكن إلا أن الأول أقعد.

(1) في إحدى الحجريتين: الثانية.

(2) يلاحظ أن (إن) لم ترد في نقل الصدوق.