پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص124

[.

] وليها ” (1).

ومنها: رواية أبي مريم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” الجارية البكر ا لا الأب لا تتزوج إلا بإذن أبيهما، وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت من شاءت ” (2).

والدلالة من آخر الحديت، ويحمل أوله على غير المالكة، أو غير البالغة الرشيدة، ليلتئم أول الكلام وآخره.

ومنها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام ” قال: ” تتزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكه لأمرها، فان شاءت جعلت وليا ” (3).

ومنها: رواية سعدان بن مسلم عنه عليه السلام أنه قال: ” لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن وليها ” (4).

الثالث: الاجماع، وقد ادعاه المرتضى (5) على هذا القول، والاجماع المنقول بخبر الواحد حجة كما قرر في الاصول، فكيف بمثل المرتضى رحمه الله؟ الرابع: أصالة عدم اشتراط إذن الولى في صحة العقد، مؤيدا بأن البلوغوالرشد مناط التصرف، فتخصيص بعض التصرفات دون بعض تحكم، ومن المعلوم أن ولاية المال قد زالت فتزول ولاية النكاح ” والأول محل وفاق، والملازمة تظهر باشتراط الولايتين بالبلوغ والرشد.

هذا غاية ما تقرر في تصحيح

(1) التهذيب 7: 378 ح 1530، الاستبصار 3: 234 ح 842، الوسائل 14: 215 ب (9) من أبواب عقد النكاح ح 6.

(2) الكافي 5: 391 ح 2، الوسائل 14: 202 ب (3) من أبواب عقد النكاح، ح 7.

(3) الكافي 5: 392 ح 3، الوسائل الباب المتقدم ح 8.

(4) التهذيب 7: 380 ح 1538، الاستبصار 3: 236 ح 850 الوسائل 14: 214 ب (9) من أبواب عقد النكاح، ح 4.

(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): 247.