پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص119

[.

] ألها أمر إذا بلغت؟ قال: لا ” (1).

وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع: ” قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أيجوز عليها التزويج أم الأمر إليها؟ قال: يجوزعليها تزويج أبيها ” (2).

ومثله صحيحة (3) علي بن يقطين عنه عليه السلام.

وهذا الحكم لا يظهر فيه مخالف، وإنما وردت رواية تخالف ذلك، وهي صحيحة محمد بن مسلم ” قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يزوج الصبية، قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا ” (4) الحديث.

وحمله الشيخ (5) على أن لهما الخيار بالطلاق من جهة الزوج واختياره ” أو مطالبة المرأة له بالطلاق أو ما يجري مجرى ذلك مما يفسخ به العقد لا الخيار المعهود، جمعا بين الأخبار.

وحمله العلامة (6) على ما إذا زوجهما الولى بغير كفو، أو بذي عيب، ونحو ذلك.

وهو راجع إلى تنزيل الشيخ في قوله: ” وما يجري مجرى ذلك “.

وهو حمل بعيد، لكنه خير من اطراح أحد الجانبين.

(1) الكافي 5: 394 ح 6، التهذيب 7: 381 ح 1540، الاستبصار 3: 236 ح 851، الوسائل 14: 207 ب (6) من ابواب عقد النكاح ح 3.

(2) الكافي 5: 394 ح 59 الفقيه 3: 250 ح 1191، التهذيب 7: 381 ح 1541 ” الاستبصار 3: 236 ح 852، الوسائل 14: 207 ب (6) من ابواب عقد النكاح، ح 1.

(3) التهذيب 7: 381 ح 1542، الاستبصار 3: 236 ح 854 الوسائل 14: 208 ب (6) منابواب عقد النكاح ح 7.

(4 و 5) التهذيب 7: 388 ح 1556، الاستبصار 3: 236 ح 854، الوسائل 14: 208 ب (6) من ابواب عقد النكاح ح 8.

(6) التذكرة 2: 587.