پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص117

[.

] التذكرة (1) الاجماع.

وخالف في ذلك ابن أبي عقيل، فقال: الولى الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء (2)، ولم يذكر للجد ولاية.

والثاني: في مرتبته، والمشهور أنه لا يشترط في ولايته حياة الأب ولا موته، بل تثبت له الولاية مطلقا.

وذهب الشيخ (3) وجماعة (4) إلى أن ولايته مشروطة بحياة الأب، فلو مات الأب سقطت ولاية الجد، عكس ما اعتبره العامة (5)، فإنهم شرطوا في ولاية الجد موت الأب.

لنا في الدلالة على المطلوب في الموضعين: أن الجد له ولاية المال إجماعا، فتثبت له ولاية النكاح كالأب، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: ” الذي بيده عقدة النكاح هو ولى أمرها ” (6) ولا خلاف في أنالجد ولن أمر الصغيرة في الجملة.

وروى عبيد بن زرارة في الموثق، قال: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل اخر، فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ” ويجوز عليها تزويج الأب والجد ” (7).

وهذا يدل على أن ولاية الجد أقوى، فلا يؤثر فيها

(1) التذكرة 2: 587.

(2) نقله عنه العلامة في المختلف 2: 535.

(3) النهاية: 466.

(4) منهم ابن بابويه في الهداية: 68، والقاضى ابن البراج في المهذب 2: 195.

وأبى الصلاح الحلبي في الكافي: 292.

(5) الأم 5: 13، المغنى لأبن قدامة 7: 346.

(6) التهذيب 7: 392 ح 1570، الوسائل 14: 212 ب (8) من أبواب عقد النكاح، ح 2.

(7) الكافي 5: 395 ح 1، الفقيه 3: 250 ح 1192، التهذيب 7: 390 ح 1560، الوسائل 14: 218 ب (11) من أبواب عقد النكاح ح 2.