مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص107
[.
] معينين لتعينه.
فلو قال: زوجتك إحدى ابنتي، أو: زوجت بنتي من أحد ابنيك، لم يصح.
وأولى منه لو قال: زوجتك هذا الحمل، لمشاركته لما ذكر التعيين إذ يحتمل كونه واحدا وأزيد، مضافا إلى احتمال كونه غير قابل لنكاح المخاطب، بأن يكون ذكرا أو خنثى مشكلا.
إذا تقرر ذلك: فالتعيين يحصل بامور ثلاثة:الإشارة كما إذا كانت الزوجة حاضرة فقال: زوجتك هذه، أو هذه المرأة، أو هذه فلانة، لأن الاشارة كافية في التخصيص، والباقي تأكيد.
وكذا يكفي الاشارة في تعيين الزوج.
والثاني: التسمية، سواء كانت غائبة أو حاضرة، بأن يقول: زوجتك فاطمة إن كان له غيرها، وكذا لو لم يكن وأراد بالاسم تعيينها من جملة النساء إن حصل به التعيين.
وفي حكمه ما لو قال: زوجتك ابنتي، وليس له سواها.
ولو جمع بين الأمرين فقال: زوجتك بنتي فاطمة أو هذه فاطمة، وكانا متطابقين صح أيضا، وكان الثاني تأكيدا.
ولو لم يكن مطابقا، بأن كانت المشار إليها اسمها زينب، أو كانت بنته ولكن سماها بغير اسمها، ففي صحة العقد ترجيحا للاشارة والبنتية على الاسم لأنهما لازمتان متميزتان فيتعين ويلغو الاسم، أو البطلان إذ ليس له بنت بذلك الاسم أو ليست الحاضرة كذلك وجهان، وفي الأول قوة.
والوجهان آتيان فيما لو قال: بعتك فرسي هذا وهو بغل، أو: زوجتك هذا الغلام وأشار إلى ابنته.
والثالث: التمييز بالصفة الخاصة، بأن يقول: زوجتك ابنتي الكبيرة أو الصغيرة أو الوسطى أو البيضاء أو السمراء، وله بنات متعددات متميزات بذلكالوصف.
ولو لم يكن له إلا واحدة فالوصف تأكيد.
ويشكل الحكم لو كان الوصف بالكبرى وأختيها حيث لا بنت له سواها، وفي الصحة قوة، ترجيحا للاسم كما سلف.
ولو كان له بنات متعددات بذلك الوصف أو الاسم لم يصخ العقد إلا مع