مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص83
[.] قسمي فيما أملك، وأنت أعلم بما لا أملك ” (1) يعني قلبه صلى الله عليه وآله وسلم.
والمصنف – رحمه الله – استضعف الاستدلال بالآية على عدم وجوب القسمة بأنه: كما يحتمل أن تكون المشية في الإرجاء والإيواء متعلقة بجميع نسائه ” يحتمل أن تكون متعلقة بالواهبات أنفهسن خاصة، فلا يكون دليلا على التخيير مطلقا.
وحينئذ فيكون ذلك اختيار قول ثالث، وهو وجوب القسمة لمن تزوجهن بالعقد، وعدمها لمن وهبت نفسها.
وفي هذا التقرير عندي نظره لأن ضمير الجمح المؤنث في قوله: (ترجي من تشاء منهن) واللفظ العام في قوله: (ومن ابتغيت) لا يصخ عوده للواهبات، لأنه لم يتقدم ذكر الهبة إلآ لامرأة واحدة، وهي قوله: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها) فوحد ضمير الواهبة في مواضع من الآية ثم عقبه بقوله: (ترجي من تشاء منهن) فلا يحسن عوده إلى الواهبات، إذ لم يسبق لهن ذكر على وجه الجمع، بل إلى جميع الأزواج المذكورات في هذه الآية، وهي قوله تعالى (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك ممم أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) (2) الآية، ثم عقبها بقوله تعالى: (ترجي من تشاء منهن) الآية، وهذا ظاهر في عود ضمير النسوة المخير فيهن إلى من سبق من أزواجه جمع.
وأيضا: فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتزوج بالهبة إلا امرأة واحدة
(1) سنن ابن ماجة 1: 634 ح 1971، السنن الكبرى 7: 298.
(2) الأحزاب: